Au nom du peuple;
La chambre des députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
La pharmacie centrale de Tunisie est un établissement public à caractère industriel et commercial. doté de la personnalité civil
باسم الشعب ،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
الصيدلية المركزية للبلاد التونسية مؤسسة عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وتخضع لإشراف وزارة الصحة العمومية.
حدد مقر الصيدلية المركزية للبلاد التونسية بتونس العاصمة.
الفصل 2
تتمثل مهمة الصيد