Modifié par :
- Décret n° 92-249 du 3 février 1992
- Décret n° 2008-121 du 16 janvier 2008
Le Président de la République ;
Vu le décret n° 87-128 du 7 novembre 1987 portant nomination des membres du gouvernement ;
Vu l'avis du ministre de l'équipement et de
نقح ب:
الأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992
الأمر عدد 121 لسنة 2008 مؤرخ في 16 جانفي 2008
ان رئيس الجمهورية ،
وعلى الامر عدد 128 لسنة 1987 المؤرخ في 7 نوفمبر 1987 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة .
وعلى رأي وزير التجهيز والاسكان ،
وعلى رأي المحكمة الادارية .
يصدر الامر الأتي نصه .
العنوان الأول
أحكام عامة