Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
Vu la loi d’orientation n° 2005-83 du 15 août 2005, relative à la promotion et à la protection des personnes handicapées et notammen
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على القــانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم وخاصة الفصلين 12 و13 منه،
وعلى الأمــر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمــر عدد 248 لسنة 199