Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'éducation et du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la loi n° 2008-10 du 11 février 2008, relative à la formation professionnelle,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attrib
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التربية ووزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 والمتعلق بضبط مشمو