Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'éducation par intérim,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère adminis
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عـدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عـدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،