Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de l'éducation,
Vu la loi d'orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002 relative à l'éducation et à l'enseignement scolaire telle qu'elle a été modifiée et complétée p
إن رئيس الجمهورية المؤقّت،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الإطلاع على القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقّت للسلط العموميّة،
وعلى الأم