Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la loi n° 2008-10 du 11 février 2008, relative à la formation professionnelle et notamment son article 52,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certi
إن وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني، وخاصة الفصل 52 منه،
وعلى الأمر عدد 1397 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بضبط سلم الوظائف الوطني وكذلك شروط تنظير شهادات ومؤهلات التكوين المهني الأساسي والمستمر،
وعلى الأمر عدد 2139 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية