Le ministre de l’éducation,
Vu la Constitution,
Vu la loi d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu le décret n&de
إنّ وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 80 لسـنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربـية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامــــــه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المــؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المـؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،
وعلى الأمر