Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des technologies de l'information et de la communication et du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 déce
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصال ووزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على القـانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعـلّـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدّولة والجماعات المحليّة