Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l’emploi,
Vu la loi n° 93-12 du 17 février 1993, portant création d’un centre national de formation des formateurs et d’ingénierie de formation et d’un centre nation
إنّ رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 12 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 والمتعلق بإحداث مركز وطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين والمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد64 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997 وبالقانون عدد 77 لسنة 2003 المؤ