Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la loi n° 85-75 du 20 juillet 1985, relative au r&eac
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على القـانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القـانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 49 لسن