Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Il est ajouté à la loi n° 94-13 du 31 janvier 1994, relative à l’exercice de la pêche, l’article
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد
يضاف إلى القانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري فصل 27 (مكرر) فيما يلي نصه:
الفصل 27 (مكرر)
يخول للأعوان المنصوص عليهم بالفصل 27 من هذا القانون معاينة جرائم الصيد البحري المتعلقة بالصيد في المناطق