Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’intérieur et du développement local,
Vu l’article 31 de la Constitution,
prend le décret-loi dont la teneur suit :
Article premier
Il est ajouté aux conseils régionaux, en exercice à la date du pré
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
وبعد الاطلاع على الفصل 31 من الدستور.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول
بالنسبة إلى المجالس الجهوية القائمة في تاريخ هذا المرسوم والتي لا يتجاوز فيها عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين، باعتماد توزيع المقاعد على المستوى الوطني، عشرين بالمائة من جملة أعضاء المجلس الجهوي ال