Modifié par :
- Décret n° 2009-439 du 16 février 2009 (Modification au niveau de l'annexe)
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l'organisation du secteur des
نقح بـ :
- الأمـر عدد 439 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 (تنقيحات على مستوى الملحق)
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف وخاصة الفصلين 2 و7 منه،
وعلى الأمـر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001