Le ministre du commerce et de l’artisanat,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l’on modifié et complété et notamment la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la pro
إن وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القـانون عدد 60 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005،
وعلى القـانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القـانون عدد 15 لسنة 2005 المؤر