Prise de position N° 896 du 11 avril 2013 - DGELF
La DGELF a rappelé que les produits de l'artisanat local sont soumis à la TVA au taux de 6% (tableau
« B » annexé au code de la TVA, III-2), et ce, sous certaines conditions :
- l'activité doit figurer parmi la liste prévue pa
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من وزير الاقتصاد و المالية
إلى
الموضوع : حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بنشاط صناعة المقروض
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 21 مارس 2013.
تبعا لمكتوبكم المتضمن طلب توضيحات جبائية في مادة الأداء على القيمة المضافة المتعلق بنشاط صناعة ا