Modifié par :
- Loi n° 97-60 du 28 juillet 1997
Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
L'Assemblée Nationale ayant adopté;
Promulguant la loi dont la teneur suit :
Article Premier
Le bénéfice des prestations de
نقح بـ :
- القـانون عدد 60 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس الأمة
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل 1
يخول الانتفاع بتعويضات الحيطة الاجتماعية المقررة بهذا القانون الى أصناف الأعوان الآتي ذكرهم :
1) الموظفون والمستخدمون المنخرطون في ا