REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 30/2003
OBJET : Commentaire des dispositions des articles 35, 36 et 39 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l’année 2001.
الجمهورية التونسية
الإدارة العامة
للدّراسات وزارة المالية والتشريع الجبائي
ج ح
مذكرة عامة عدد 30 /2003
الموضوع : شرح أحكام الفصول 35 و 36 و 39 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001.
مــلـــخــص
مساهمة مؤسسات التأمين في صندوق ضمان المؤمن لهم
1 ـ أحدث