Le ministre des finances,
Vu le code des droits et procédures fiscaux, promulgué par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, tel que complété et modifié par les textes subséquents et notamment son article 79,
Vu la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l&rsquo
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم إتمامها وتنقيحها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 79 منها،
وعلى القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وخاصة الفصلان 57 و58 منه،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 2002 المؤرخ ف