الجمهورية التونسية
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية
القضيتين عدد: 311123 و 311323
تاريخ القرار : 4 نوفمبر 2013
قرار تعقيبي
باسم الشعب التونسي
أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:
المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها ب93 شارع الهادي شاكر، الب