قرار تعقيبي عدد 311123 و 311323 بتاريخ 04 نوفمبر 2013 : خضوع شركة نشاطها متمثل في استغلال نزل سياحي إلى مراقبة جبائية في مادة الضريبة على الشركات

قرار تعقيبي عدد 311123 و 311323 بتاريخ 04 نوفمبر 2013 : خضوع شركة نشاطها متمثل في استغلال نزل سياحي إلى مراقبة جبائية في مادة الضريبة على الشركات

قرار تعقيبي عدد 311123 و 311323 بتاريخ 04 نوفمبر 2013 : خضوع شركة نشاطها متمثل في استغلال نزل سياحي إلى مراقبة جبائية في مادة الضريبة على الشركات

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضيتين عدد: 311123 و 311323 تاريخ القرار : 4 نوفمبر 2013  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الرابعة بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين:  المعقبة: الإدارة العامة للأداءات في شخص ممثلها القانوني، مقرها ب93 شارع الهادي شاكر، الب