Ce cahier des charges se compose de :
- 7 pages comportant 6 chapitres et 19 articles,
- annexe n°1 comportant la liste des maîtrises visées par l’article 51 de la loi n°2000-98 du 25 décembre 2000, portant loi de finances pour l’année 2001,
- et annexe n°2 comportant le texte des artic
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يخضع إحداث وتسيير مكاتب الإحاطة والإرشاد الجبائي لأحكام الفصول من 50 إلى 56 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2001 وكذلك لمقتضيات هذا الكراس وغيرها من الأحكام التشريعية و الترتيبية ذات العلاقة .
الفصل 2
وفقا لأحكام الفصل 50 من قانون