باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
يهدف هذا القانون إلى إقرار مساهمة استثنائية وظرفية في جبر الأضرار المادية المباشرة التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة للفيضانات.
الفصل 2
تضاف إلى الفصل 35 من القـــانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسن