Loi n° 2019-24 du 12 mars 2019, relative à l’indemnisation des entreprises industrielles en cas d’inondations

Loi n° 2019-24 du 12 mars 2019, relative à l’indemnisation des entreprises industrielles en cas d’inondations

قانون عدد 24 لسنة 2019 مؤرخ في 12 مارس 2019 يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة الفيضانات

باسم الشعب، وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب. يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : الفصل الأول يهدف هذا القانون إلى إقرار مساهمة استثنائية وظرفية في جبر الأضرار المادية المباشرة التي تلحق بالمؤسسات الاقتصادية نتيجة للفيضانات. الفصل 2 تضاف إلى الفصل 35 من القـــانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسن