قرار تعقيبي عدد 311615 بتاريخ 15 جويلية 2013 : إعادة احتساب الأداء

قرار تعقيبي عدد 311615 بتاريخ 15 جويلية 2013 : إعادة احتساب الأداء

قرار تعقيبي عدد 311615 بتاريخ 15 جويلية 2013 : إعادة احتساب الأداء

الجمهورية التونسية  مجلس الدولة المحكمة الإدارية القضية عدد : 311615  تاريخ القرار : 15 جويلية 2013.  قرار تعقيبي  باسم الشعب التونسي أصدرت الدائرة التعقيبية الأولى بالمحكمة الإدارية القرار التالي بين :  المعقبون : ورثة ....................... ، وهم : 1 - أرملته ........... في حق نفسها وفي حق