Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article Premier
Sont modifiés, les articles 1, 2, 5,6 et 7 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l'année 2002 comme
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
نقحت الفصول 1 و2 و5 و6 و7 من القانون عدد 123 لسنة 2001 المؤرخ في 28 ديسمبر 2001 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2002 كما يلي :
الفصل الأول (جديد)
يرخص بالنسبة لسنة 2002 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتي