Modifié par :
- Décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du développement économique,
Vu le décret n° 93-2408 du 29 novembre 1993, portant attributions du ministère du plan et du développement régiona
نقح بـ :
- الأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في 1 جويلية 1996
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التنمية الاقتصادية
بعد الاطلاع على الأمر عدد 2408 لسنة 1993 المؤرخ في 29 نوفمبر 1993 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التخطيط والتنمية الجهوية
وعلى الأمر عدد 193 لسنة 1995 المؤرخ في 30 جانفي 1995 المتعلق بتعوي