Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du Code de la Comptabilité Publique;
Vu la loi n° 74-46 du 22 mai 1974 portant organisation de la profession d'Architecte;
Vu le décret n° 63-3
نحن الحبيب بووقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 81 لسنة 1943 المؤرخ في 31 ديسمبر 1943 المتعلق باصدار مجلة المحاسبة العمومية
وعلى القانون عدد 46 لسنة 1974 المؤرخ في 22 ماي 1974 المتعلق بتنظيم مهنة المهندس المعماري
وعلى الامر عدد 314 لسنة 1963 المؤرخ في 4 اكتوبر 1963 المتعلق باللجنة القارة للبناءات ا