Au nom du peuple ;
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre premier
De la responsabilité
Article premier
L'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur, le bureau d'études, le burea
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الباب الأول
في المسؤولية
الفصل الأول
المهندس المعماري و المهندس و المقاول و مكتب الدراسات ومكتب المراقبة الفنية، و كل شخص مرتبط مع صاحب المنشاة بعقد للإجارة على المنع أو الخدمات، مسؤولون قانونا، خلال عشر سنوات من تاريخ إستلام المنشأة التي كلفوا