Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Les dispositions de l'article 5 de la loi n° 88-91 du 2 août 1988, portant création de l'agence nationale de protection de l'environne
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفصل 5 من القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية المحيط وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 5 (جديد)
يخضع إنجاز الوحدات الصناعية والفلاحية والتجارية إلى المصادقة المسبقة للوكالة الوطنية لحما