Le ministre de l'environnement et du développement durable, le ministre de l'industrie, de l'énergie des petites et moyennes entreprises et le ministre du tourisme,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la loi n° 96-25 du 25 mars 1996, relative &agr
إن وزير البيئة والتنمية المستديمة ووزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزير السياحة،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 25 لسنة 1996 المؤرخ في 25 مارس 1996 المتعلق بإحداث مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتع