Les ministres de la santé, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat et de l'agriculture,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011 relative à l'organisation des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la
إن وزراء الصحة والصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والفلاحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 86 لسنة 1994 المؤرخ في 23 جويلية 1994 المتعلق بمسالك توزيع منتوجات