Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu la Constitution,
Vule décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et à l’aliénation du domaine privé de l’Etat,
Vu le code de la comptabilité publique promulgu&eac
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمـر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وخاصّة الفصل 86 والفصل 98 منها وعلى جميع النصوص التي نقحتها