Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 2001-50 du 3 mai 2001, relative aux entreprises des pôles technologiques, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée, et notamment le décret-loi n° 2022-68 du 19 octobre 2022, édictant des dispositions
إنّ رئيس الجُمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 50 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بمؤسسات الأقطاب التكنولوجية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 68 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022 المتعلق بضبط أحكام خاصة بتحسين نجاعة إنجاز المشاريع العمومية والخاصة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 120 لسنة 2021 ا