Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Sont ajoutés aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983, relative à la protection des ter
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
تضاف إلى أحكام الفصل 10 من القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية ثلاث فقرات خامسة وسادسة وسابعة فيما يلي نصها :
الفصل 10 (الفقرات خامسة وسادسة وسابعة)
كما يمكن تهيئة البناءات القائمة أو