Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Il est ajouté un article 32 bis à la loi n° 95-21 du 13 février 1995, ainsi rédigé :
Article 32 bis
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
يضاف فصل 32 مكرر إلى القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 في ما يلي نصه :
الفصل 32 مكرر
خلافا لمقتضيات الفصل 17 من هذا القانون يتم تسوية الوضعية العقارية للمتعاضدين السابقين بالوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي المنحلة قبل صدو