Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 95-21 du 13 février 1995, relative aux immeubles domaniaux agricoles, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le d
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانــــون عـدد 21 لسنة 1995 المـؤرخ في 13 فيفري 1995 المتعلّق بالعقارات الدولية الفلاحية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القـانون عدد 63 لسنة 2001 بتاريخ 25 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 2635 لسنـة 1999 المؤرخ في 22 نوفمبر