Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
De l'usufruit accordé aux unités coopératives de production agricole s
باسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس النواب ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الباب الأول
حق الانتفاع الممنوح للوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي على الأراضي الدولية
الفصل 1
يمكن أن تتمتع بحق الانتفاع على الأراضي الدولية ذات الصبغة الفلاحية المنصوص عليها بالفقرة و من هذا الفصل الوح