REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N 5 ° / 2005
OBJET: Commentaire des dispositions de l’article 52 de la loi de finances pour l'année 2005 relatives à l'exonération du droit de timbre des effets
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
س.ف .
مذكرة عامة عدد 5/ 2005
الموضوع : شرح أحكام الفصل 52 من قانون المالية لسنة 2005 المتعلقة بإعفاء السندات التجارية المسحوبة لتوثقة القروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات من معلوم الطابع الجبائي
الملحق : قائمة الجمعيات المرخص له