Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967, réglementant la profession bancaire, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la loi n° 94-25 du 7 février 1994,
Vu la loi
إن رئيس الجمهورية،
وباقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 المتعلق بتنظيم مهنة البنوك كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 25 لسنة 1994 المؤرخ في 7 فيفري 1994،
وعلى القانون عدد 82 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1974 وخاصة الفصل 45 منه الم