Modifiée par :
- Loi organique n° 2004-78 du 6 décembre 2004
- Loi organique n° 2006-49 du 24 juillet 2006
- Loi organique n° 2006-79 du 18 décembre 2006
- Décret-loi n° 2011-66 du 14 juillet 2011
Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le
نقح بـ :
- القانون الأساسي عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 6 ديسمبر 2004
- القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2006 المؤرخ في 24 جويلية 2006
- القانون أساسي عدد 79 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006
- المرسوم عدد 66 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011
وبعد موافقة مجلس النواب ،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الاساسي