Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique,
Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية،
بعد الاطلاع على القــانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القــانون الأساسي عدد 79 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006،
وعلى الأمـر العلي المؤرخ في 12 جويلية 1956 الصادر في ترتيب الآلات ذات