Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 2006-79 du 18
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
بإقتراح من وزير الشباب والرياضة،
بعد الإطلاع على القــانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القــانون الأساسي عدد 79 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006،
وعلى القــانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير ال