Le ministre de la jeunesse, des sports et de l’éducation physique,
Vu la loi organique n° 95-11 du 6 février 1995, relative aux structures sportives, telle que complétée par la loi organique n° 2004-78 du 6 décembre 2004,
Vu le code d’incitation aux investissements promulgué par la
إن وزير الشباب والرياضة والتربية البدنية،
بعد الاطلاع على القـانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية، كما تم إتمامه بالقـانون الأساسي عدد 78 لسنة 2004 المؤرخ في 4 ديسمبر 2004،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القـانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو