CHAPITRE PREMIER
DE L'AUTORISATION DE PROSPECTION
Article 9
9.1. L'Autorisation de Prospection est accordée par décision du Ministre chargé des Hydrocarbures pour une période maximale d'une année. Elle peut être attribuée à plusieurs pétitionnaires
الباب الأول
في ترخيص الاستكشاف
الفصل 9
1.9 يمنح ترخيص الاستكشاف بمقرر من الوزير المكلف بالمحروقات لمدة أقصاها سنة واحدة. ويمكن أن يمنح هذا الترخيص لعدة طالبين بالنسبة لنفس المنطقة.
2.9 يمكن أن يتعلق ترخيص الاستكشاف بمساحة تشملها رخصة استكشاف أو رخصة بحث.
وفي هذه الحالة تبقى حقوق صاحب تلك الرخص محفوظة