Article premier
Le présent Code a pour objet de définir le régime juridique des activités de Prospection Préliminaire, de Prospection, de Recherche et d'Exploitation des Hydrocarbures, ainsi que celui des ouvrages et installations permettant l'exercice de ces activités.
Article 2
Au sens d
الفصل الأول
تهدف هذه المجلة إلى تحديد النظام القانوني لأنشطة الاستكشاف التمهيدي والاستكشاف والبحث عن المحروقات واستغلالها وإلى تحديد النظام القانوني للتجهيزات والمنشآت اللازمة للقيام بتلك الأنشطة.
الفصل 2
يقصد بالعبارات التالية الواردة في هذه المجلة ما يلي :
أ) أعمال الاستكشاف التمهيدي : الأعمال الهادفة إلى الكشف عن وج