Article 91
Tout pétitionnaire de Permis de prospection et de Recherche d'Hydrocarbures en Tunisie doit offrir dans sa demande une option à l'Entreprise Nationale en vue de sa participation dans toute concession d’exploitation et ce dans les conditions précisées par le présent code (Modifié
الفصل 91
على كل طالب رخصة استكشاف وبحث عن المحروقات بالبلاد التونسية أن يضمن بمطلبه خيارا للمؤسسة الوطنية قصد المشاركة في كل امتياز استغلال طبقا للشروط المبينة بهذه المجلة (نقح بالقانون عدد 41 لسنة 2017 المؤرخ في 30 ماي 2017)
الباب الأول
المشاركة
الفصل 92 (نقح بالقانون 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 وبالقانون عدد 41 ل