Au Nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
L'Assemblée Nationale ayant adopté, Promulguons la loi dont la teneur suit :
ARTICLE PREMIER
Il est créé pour acquérir, aménager et céder les terrains situés dans les zones desti
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس الامة ،
اصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل 1
احدنت ثلاث مؤسسات عمومية ذات صبغة صناعية وتجارية لشراء وتهيئة والتفويت في قطم الارض الواقعة بالمناطق المعدة اما للبناء قصد السكنى واما لتكوين مناطق سياحية او صناعية بها وتنسمى هذه المؤسسات :
1) وكالة عقارية للسكن