Modifié par :
Décret n° 2002-536 du 5 mars 2002 tél que modifié par Décret n° 2014-317 du 16 janvier 2014
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
Vu la loi n° 72-39 du 27 avril 1972, relative à la vente des terrains acquis par l'État, en
نقح ب :
الأمر عدد 536 لسنة 2002 مؤرخ في 5 مارس 2002 الذي نقح بالأمر عدد 317 لسنة 2014 مؤرخ في 16 جانفي 2014
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 39 لسنة 1972 الموّرخ في 27 أفريل 1972 المتعلق ببيع الاراضي المكتسبة من طرف الدولة قصد بناء عمارات أو تهيئة او أو توسيع المدن ،
وعلى القانون