Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la loi n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative à l’agence technique des transports terrestres,
Vu la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du code de la route et notamment son article 95,
Vu le déc
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
وبعد الاطلاع على القــانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري،
وعلى القــانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات وخاصة الفصل 95 منها،
وعلى الأمــر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة