Le ministre du transport et de l'équipement,
Vu la loi n° 2004-33 du 19 avril 2004, portant organisation des transports terrestres, modifiée par la loi n° 2006-55 du 28 juillet 2006 et notamment ses articles 17 et 23,
Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère
إن وزير النقل والتجهيز،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 33 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أفريل 2004 المتعلق بتنظيم النقل البري والمنقح بالقــانون عدد 55 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006 وخاصة الفصلين 17 و23 منه،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1986 المؤرخ في 15 سبتمبر 1986 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر عدد 457 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1