Modifié par :
- Décret n° 2000-1892 du 24 août 2000
Le Président de la République ;
Sur proposition du Ministre du Transport ;
Vu la Loi n° 98-108 du 28 décembre 1998, relative à l’Agence Technique des Transports Terrestres,
Vu la Loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, por
نقح بـ :
- الأمر عدد 1892 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أوت 2000
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير النقل ،
وبعد الإطلاع على القــانون عدد 108 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 والمتعلق بالوكالة الفنية للنقل البري ؛
وعلى القــانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 والمتعلق بإصدار مجلة الطرقات وخاصة الفصل 95 منها؛
وعلى